[ورأيت أيضًا في "وقف الخَصَّاف" في باب إقرار الرجل بأرض في يده أنها وقف، قال أبو بكر: قال الحسن بن زياد: وأتوهَّم أنَّ أبي قد روى ذلك أيضًا عن محمَّد ابن الحسن: ولو أنَّ رجلًا مريضًا أقرَّ في مرضه أنَّ هذه الأرض التي في يديه وقفها رجل مالك لها على فلان وعلى المساكين وابن السبيل، ثم مات المقرُّ في مرضه ذلك: أنه إذا كان فيما وقف لأناس بأعيانهم فهي من جميع مال المُقِر، ويكون للذين وقف عليهم المسمين الثلثان من غلَّة ذلك، والثلث للمساكين وابن السبيل، انتهى] (¬١).
وفي "الجواهر المضية": عَمْرو بن مُهَيْر الخَصَّاف، الإمام، والد الإمام أبي بكر أحمد، روى عن الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة: إذا ارتشى القاضي فهو معزول، وإن لم يُعزَل، انتهى.
* * *
١٥٤ - علي بن مَعْبَد بن شدَّاد (¬٢)
كان من أصحاب محمَّد بن الحسن خاصَّة.
وعن الشِّيْرَازِي: روى عن محمَّد "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير".
ذكره ابن يونس في الغرباء الذين قدموا مصر، فقال: قدم مصر مصر مع أبيه مَعبد، وكان يذهب في الفقه مذهب أبي حنيفة، وحدَّث بمصر.
وذكره المزِّي (¬٣) في "الكمال"، وسرد من روى عنه، فذكر من جملتهم أنه روى عن ابن عيينة وجرير بن عبد الحميد.