قال وحدثنا محمَّد [بن عبد الله] بن عُمَر عن نافع عن ابن عُمَر ﵄ قال: ثمغ أول صدقة تصدق بها في الإسلام (¬١).
وقال أبو بكر الخَصَّاف في باب ما روي في صدقة عُمَر بن الخطاب ﵁: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد (¬٢) الله بن عون (¬٣)، عن نافع، عن ابن عُمَر ﵄ قال: أصاب عُمَر مرة أرضًا بخيبر، فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا، بخيبر، لم أصب [مالًا] قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها"، فجعل عُمَر صدقته؛ لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، تصدَّق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب والغزاة (¬٤) وفي سبيل الله والضعيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، وأن يطعم صديقًا غير متموِّل منه. وأوصى به إلى حفصة أم المؤمنين ﵂، ثم إلى الأكابر من آل عمر (¬٥).
وكانت لعمر أرض تدعى ثمغ، (وكان نخلًا نفيسًا.
وقال: حدثنا محمَّد بن عُمَر الواقدي قال: حدثنا) (¬٦) قدامة بن موسى الجمحي، عن بشير مولى المازنيين (¬٧)، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: لما