Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 128

  1. الكتيبة السادسة
  2. [٢٤٢ - أبو جعفر الأستروشني]

وتفقَّه عليه الإمام أبو زيد الدَّبُوسي عبد الله بن عُمَر بن عيسى القاضي، صاحب "كتاب الأسرار".

[قال قاضي القضاة المصريَّة محمَّد بن محمَّد بن الشِّحنة في "شرح منظومة الوهبانيَّة" في بيت:

ومن أدركت منكوحة ذات شفعة … يقدم فسخًا أو معًا تتخيَّر

مسألة البيت من "التَّتمة" وغيرها: نقل عن "الجامع الصَّغير": إذا أدركَتْ ووجب لها الخيار والشفعة، وخافت إن ابتدأت بأحدهما يبطل الآخر، فإنها تقول: اخترتهما الشفعة ونفسي الشفعة في كذا، وحكي عن القاضي الإمام أبي زيد الدَّبُوسي، عن أستاذه القاضي أبي جعفر الأُسْتُرُوْشَني عن أستاذه الفضلي أنه قال: بأيِّهما بدأت بطل الآخر؛ لأنها سكتت عنه.

وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في فصل صلاة العيد: وليس قبل صلاة العيدين (صلاة؛ أي: ليس قبل صلاة العيدين صلاة مسنونة، لا أن الصلاة قبل العيدين) (¬١) مكروهة، إلا أن الإمام الكَرْخي نصَّ على الكراهة، وكان محمَّد بن مقاتل يقول: لا بأس بصلاة الضحى قبل الخروج إلى الجبَّانة (¬٢)، وإنما كره ذلك في الجبَّانة، وعامة مشايخنا ﵏ على الكراهة على الإطلاق] (¬٣).

وله "الزيادات" و"الجامع الكبير".

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 128 (SanadKitab #30081, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.