Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. الكتيبة السادسة
  2. [٢٤٢ - أبو جعفر الأستروشني]

[وفي الفصل الثالث والعشرين من فصول مجد الدِّين محمَّد الأُسْتُرُوْشَني: ذكر في زيادات القاضي أبي جعفر الأُسْتُرُوْشَني القاضي: لا يملك بيع مال الصَّغير من نفسه، ولا بيع ماله من الصغير؛ لأن القاضي إنما تعتبر ولايته في حقِّ ما بين الناس، فأما فيما بينه وبين الناس فهو كغيره؛ إذ التُّهمة في حقِّه وفي أولاده سواء، وإذا لم يملك البيع من أولاده لا يملكه من نفسه، وذكر أيضًا القاضي: إذا باع مال أحد اليتيمين من الآخر جاز.

وفيه في الفصل السابع:] (¬١) وفي "الجامع الكبير" لأبي جعفر الأُسْتُرُوْشَني: رجل قال لآخر: اشترني (¬٢)، فإني عبد، فاشتراه، ثم ادَّعى حريَّة الأصل، وأقام البيِّنة، وقد غاب البائع، يرجع على هذا العبد بالثَّمن، ويرجع العبد على البائع إذا حضر (¬٣).

(وفي الجنس السادس من كتاب ألفاظ الكفر من "الخلاصة": رجل وضع قَلَنْسوة المجوس على رأسه قال: بعضهم يكفر، وقال بعضهم: لا يكفر، وقال بعض المتأخرين: إن كان لضرورة البرد، أو لأن البقرة لا تعطيه اللبن لا يكفر، ولا يكفر ولو شد الزنَّار ودخل دار الحرب، قال القاضي أبو جعفر الأُسْتُرُوْشَنيُّ ﵀: إن فعل لتخليص الأسارى لا يكفر، ولو دخل للتجارة يكفر) (¬٤).

* * *

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 129 (SanadKitab #30081, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.