Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 138

  1. الكتيبة السادسة
  2. [٢٤٤ - الفقيه أبو الليث السمرقندي]

فاتزنها) (¬١)، أو انقدها؛ كان إقرارًا بالمال، ولو قال: اتزن أو انتقد؛ لا يكون إقرارًا، ولو قال: غدًا؛ يكون (¬٢) إقرارًا، ولو قال: تعال غد، أو قال: فسوف تأخذها؛ لا يكون إقرارًا، ولو قال: لي عليك ألف درهم، فقال: كيسه بدوزا وتراز وبيار تا بركشي؛ لا يكون إقرارًا، ولو (¬٣) قال: لا أعطيكها؛ لا يكون إقرارًا.

وفيما سبق في "خزانة أبي الليث": لا أعطيكها أبدًا؛ عدَّها من ألفاظ الإقرار.

وفي "بستان أبي الليث الفقيه" قال: كره بعض الناس العلم في الثوب من الحرير والديباج، وأباح آخرون، وبه نأخذ، فأما من كرهه ذهب إلى ما روى الأعمش، عن مجاهد: أن ابن عُمَر ﵄ اشترى عمامة فرأى علمًا حريرًا فقطعه (¬٤). وروى موسى بن عبيدة، عن خالد بن يسار، عن جابر قال: كنا نقطع الأعلام (¬٥).

وأما حجة من قال لا بأس به: فما روى أبو أمامة الباهلي قال: قالوا: يا رسول الله، نهينا عن لبس الحرير، فما يحل لنا منه؟ قال: "ثلاثة أصابع، وذلك أيضًا لا خير فيه" (¬٦)، وروي عن سويد بن غفلة عن عُمَر ﵁ أنه قال لا بأس بالأصبع

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 138 (SanadKitab #30081, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.