Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 139

  1. الكتيبة السادسة
  2. [٢٤٤ - الفقيه أبو الليث السمرقندي]

والأصبعين والثلاثة (¬١)، ولأن القليل معفو عنه كما أن العمل القليل في الصلاة لا يقطع الصلاة، ولأن قليل النجاسة لا يمنع جواز الصلاة، والصائم إذا دخل الغبار في حلقه لا يفسد الصوم.

وقال: اختلفوا في افتراش الديباج والحرير، قال بعضهم: لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة، وقال بعضهم: يكره، وهو قول محمَّد وبه نأخذ، إلى هنا من "بستان أبي الليث".

وفي "فتاوى قاضي خان": قال أبو حنيفة: لا بأس بافتراش الحرير والديباح والنوم عليها، وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها تماثيل، وقال أبو يوسف ومحمَّد: يكره جميع ذلك، روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا بأس بالعلم في الثوب من الحرير إذا كان أربعة أصابع أو دونها، ولم يحك فيه خلافًا، وذكر شمس الأئمة السَّرَخْسي (¬٢) في "السير": أنه لا بأس بالعلم، لأنَّه تبع، ولم يقدر.

وفي "بستان أبي الليث": اختلف الناس في التسليم على الصبيان، قال بعضهم: لا يسلم عليهم، وقال بعضهم: التسليم عليهم أفضل من تركه، وبه نأخذ، أما من قال بأنه لا يسلم عليهم؛ لأن الرد فريضة، والصبي لا تلزمه الفريضة، فلما لم يلزمه الرد لا ينبغي أن يسلم عليهم، وروى الأشعث عن الحسن: أنه كان لا يرى التسليم على

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 139 (SanadKitab #30081, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.