Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 144

  1. الكتيبة السادسة
  2. [٢٤٧ - أبو الحسين محمد بن أحمد الزعفراني]

كان يدرِّس وحصل له الفالج في آخر عمره، مات سنة ثمان وتسعين وثلاثمئة.

[في "أجناس النَّاطِفي": قال في كتاب المناسك في الأصل: الحلال إذا قتل صيدًا في الحرم عليه قيمته، وله أن يهدي بها ويشتري بقيمته مهديًا فيذبحه ويتصدق باللحم على الفقراء، وقد فسره الحسن بن زياد في "مناسكه" فقال: إن كان في قيمة الهدي حيًّا وفاء بقيمة الصيد وفي اللحم وفاء بقيمته حيًّا جاز، وإن لم يكن في قيمته وفاء بقيمته لو كان حيًّا عليه أن يتصدَّق بتمام القيمة ويجزيه.

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الجُرْجَاني في مسائل أصحابنا: روي عن أبي حنيفة كما فسَّره الحسن، وكان يقول في الدَّرس: إن كان قيمة الهدي عند الذبح حيًّا قدر قيمة الصيد، ثم تنقص قيمته عن قيمة الصيد جاز، ولا شيء عليه للنقصان على ظاهر رواية الأصل.

وقد سبق له ذكر في ذكر الإمام الزَّاهد أبي بكر بن حامد، وذكر أبي خازم القاضي، وذكر عبد الكريم بن محمَّد الحنفي] (¬١).

* * *

[٢٤٧ - أبو الحسين محمَّد بن أحمد الزَّعْفَراني (¬٢)]

أبو الحسين (¬٣) الدَّلال، المعروف بالزَّعْفَراني، محمَّد بن أحمد بن أحمد (بن محمد) (¬٤) بن عبدوس.

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 144 (SanadKitab #30081, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.