[٢٤٦ - أبو عبد الله الجُرْجَاني (¬١)]
الشَّيخ الإمام، أوحد الأعلام، أبو عبد الله الفقيه الجُرْجَاني، محمَّد بن يحيى بن مهدي.
عدَّه صاحب "الهداية" في أصحاب التخريج حيث قال في باب صفة الصلاة: ثم القومة والجلسة سنة عندهما، وكذا الطمأنينة في تخريج الجُرْجَاني، وفي تخريج الكَرْخي واجبة يجب سجدتا السهو بتركها عنده (¬٢).
[قال] الأَتْقاني في "شرحه": أما الطمأنينة في الركوع والسجود هل هي واجبة عندهما أم سنة؟ قال الشَّيخ أبو الحسن الكَرْخي واجبة حتى تجب (¬٣) سجدتا السهو بتركها؛ لأنها شرعت لإكمال ركن (¬٤) مقصود، فصار كطمأنينة القراءة، (وقال الشَّيخ أبو عبد الله الجُرْجَاني -وهو تلميذ أبي بكر الرَّازي، وهو تلميذ أبي الحسن الكَرْخي-: إنها سنة حتى لا يجب سجود السهو بتركها؛ لأنها شرعت لإكمال ركن، وما كان مشروعًا لإكمال فهو سنة) (¬٥).
تفقَّه عليه أبو الحسين (¬٦) القُدُوري أحمد (بن محمَّد بن أحمد) (¬٧) بن جعفر البغدادي، والشَّيخ الإمام أحمد بن محمَّد النَّاطِفي.