Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 214

  1. الكتيبة السابعة
  2. ٢٧٩ - أبو القاسم علي بن بندار اليزدي

الزَّعْفَراني، وأبو القاسم هذا جد والد جمال الدِّين اليَزْدِي صاحب "كتاب التهذيب في شرح الجامع الصغير" المذكور.

[ذكر الشَّيخ الإمام جمال الدِّين أبو سعد المطهَّر بن الحسين بن سعد بن علي ابن بُنْدار اليَزْدِي في "التهذيب" المذكور في باب النجاسة تقع في الماء أو تصيب الثوب: قال أبو حنيفة: بول الفرس إذا أصاب الثوب لم يفسد حتى يفحش، وهو قول أبي يوسف، وقال محمَّد: لا يفسد وإن فحش، وأما تحصيل المذهب في المقدار الفاحش فإنَّ أبا يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش، فكره أن يحدَّه، وقال: إن كان الناس يستكثرونه ويستفحشونه فهو كثير فاحش وإلا فلا، وروى الحسن عن أبي يوسف: شبرًا في شبر، وروي عنه: ذارع في ذراع، وروي عن أبي حنيفة ومحمد أنه قال: ربع الثوب، قال الشَّيخ أبو بكر: يعتبر ربع أقصر الثوب.

وقد ذكر جدُّ والدي قاضي القضاة أبو القاسم علي بن بُنْدار ﵀ في شرح هذا الكتاب الذي صنَّفه: أني قد رأيت فيما علق عن الشَّيخ أبي بكر أنه ربع ثوب يجزي في الكفارة.

ورأيت في باب المسجد في "التهذيب" أيضًا: ذكر جمال الدِّين: لا بأس بنقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب، وكره بعض الناس، أما وجه الإباحة، فلأن في ذلك تعظيم المسجد، وبنى عُثمان بن عفان ﵁ مسجد رسول الله ﷺ وحسَّنه بحضرة الصحابة، ولم ينكر عليه أحد؛ ولأنَّ المسلمين توارثوا زينة الكعبة وتحسينها ولم ينكر عليهم ذلك منكر.

وأما من كره فاحتج بما روي عن النبي ﷺ أنه ذكر: "إن من أشراط الساعة أن

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 214 (SanadKitab #30081, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.