Lewati ke konten

Kitab: Kata'ibu A'lamil Akhyar · Pengarang: محمود بن سليمان الكفوي

Baca Juz 2, halaman 231

  1. الكتيبة السابعة
  2. متفرقات الكتيبة السابعة
  3. [٢٨٤ - السيد الإمام أبو شجاع]

وفي فصل المقابر والرباطات من كتاب الوقف من "فتاوي قاضي خان" قال: رباط استغنى عنه المارة وبقربه (¬١) رباط آخر، قال الفقيه أبو جعفر: تصرف (¬٢) غلة الرباط الأول إلى الرباط الثاني، وإن لم يكن بقربه رباط يعود الوقف إلى ورثة من بنى الرباط.

ثم قال: رباط في طريق سعة (¬٣) استغنى عنه المارة وبجنبه رباط آخر، قال السيِّد الإمام أبو شجاع يصرف غلته إلى الرباط الثاني، كالمسجد إذا خرب واستغنى عنه أهل القرية، فرفع ذلك إلى القاضي، فباع الخشب، وصرف ذلك إلى مسجد آخر جاز.

قال القاضي الإمام ظهير الدِّين محمَّد بن أحمد بن عُمَر البخاري في "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة": سُئل أبو القاسم الصفار عن امرأة سمعت زوجها طلَّقها ثلاثًا ولا تقدر على الامتناع منه، هل يسعها أن تقتله؟ قال: لها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ولا تقدر على منعه إلا بالقتل.

قال نجم الدِّين النَّسَفِي في "فتاواه": وهكذا كان فتوى السيِّد الإمام (¬٤) الأجل الأعظم (¬٥) أبي شجاع ﵀ (تعالى، ونفعنا به في الدنيا والآخرة، آمين) (¬٦).

وكان (¬٧) القاضي الإمام (الأجل الأعظم المكرم صاحب التصانيف النافعة) (¬٨)

Rujukan halaman ini: كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار، ج 2، ص 231 (SanadKitab #30081, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.