الإِسْبِيْجابي يقول: ليس لها ذلك، وكان يستدلُّ بما ذكره محمَّد ﵀ (تعالى ورحمنا به في الدارين) (¬١) في كتاب الإكراه: أنّ السُّلطان إذا أكره امرأة على الزنا، فمكَّنت (من نفسها) (¬٢) لا تأثم (¬٣)، بخلاف الرجل إذا كان مكرهًا على الزنا حيث يأثم للإقدام عليه، وإذا لم تأثم أن توطأ وهي مكرهة لم تكن مضطرة إلى قتل الزوج.
قال نجم الدِّين بُنْدار ﵀: وحكي له أنَّ السيِّد أبا شجاع يقول: لها أن تقتله، فقال الإِسْبِيْجابي: إنه رجل كبير، وله مشايخ كبار، لا يقول ما يقول إلا عن صحة، فالاعتماد على قوله.
* * *
[٢٨٥ - الحسن الماتريدي (¬٤)]
الشَّيخ الإمام العلامة (¬٥) الحسن القاضي (¬٦) الماتريدي.
كان رفيقًا للسيِّد أبي شجاع، والقاضي (¬٧) الإمام ركن الإسلام علي السُّغْدي.
انتهت إليهم رئاسة التدريس والقضاء والفتوى في عصرهم، ولم يقدر أحد على مخالفتهم، وقد سبق ذكره في ذكر رفيقه علي السُّغْدي والسيِّد أبي شجاع.