قال:
فصْل [في عدم الإضرار بالمرتهن]
وأما ما فيه ضرر بالمرتهن؛ فإنه لا يملك؛ لقوله ﷺ: "لَا إِضْرَارَ وَلَا ضِرَارَ".
هذا الحديث في "مسند الشافعي" (¬١) من كتاب اختلاف مالك والشافعي، رواه عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ"، وهكذا هو في "الموطأ" (¬٢) مرسلًا، وقال ابن عبد البر: "لم يختلف على مالك في إرساله، ورُوي مسندًا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وأُسند من وجوهٍ، ولا يُسند من وجهٍ صحيح" (¬٣) انتهى.
وقد أسنده ابن ماجه والدارقطني؛ أما ابن ماجه، فرواه من طريق إسحاق ابن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة (¬٤)، وأظن إسحاق لم يُدرك عبادة، فإن وفاة عُبادة سنة أربع وثلاثين من الهجرة، ووفاة إسحاق