Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الرهن
  2. باب اختلاف المتراهنين
  3. فصل [في الاختلاف في قبض الرهن]

شيئًا من ذلك أو صرح بكذب نفسه عمدًا؛ لأن ذلك ممكن.

والثاني: الفرق بين أن يبدي عذرًا أو لا، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وتأول النص عليه، والجمهور على خلافه.

والثالث: أنه لا يحلف مطلقًا، حكاه الغزالي (¬١)، وهو حائد عن النص بالكلية، وقال الرافعي: "قلَّ من رواه" (¬٢)، وقال الرافعي: "إن الوجه الأول أصح عند العراقيين والثاني عند المراوزة" (¬٣). قال النووي: "طريقة العراقيين أفقه وأصح، ولو لم يقم بينة على إقراره، بل أقر في مجلس القضاء بعد توجّه الدعوى عليه قال القفال: لا يحلف، وإن ذكر تأويلًا؛ لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلَّا عن تحقيق، وقال غيره: لا فرق لشمول الإمكان" (¬٤).

وقال الإمام: "إن اتحد المجلس كان كإكذابه نفسه، وإن اعتذر في مجلس آخر قبل لإمكان ما قال، ولو شهد الشهود على نفس القبض فليس له التحليف بحال، وكذا لو شهدوا على إقراره؛ فقال: ما أقررت؛ لأنه تكذيب للشهود" (¬٥).

واعلم أن قول أبي إسحاق هنا موافق لقوله في باب المرابحة: "إذا قال: اشتريته بمائة ثم قال: بمائة وعشرة، وأراد تحليف المشتري فيه طريقان" (¬٦)

أحدهما: قول أبي إسحاق إن أبدى عذرًا، فله تحليفه، وإلَّا فلا.

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 3، ص 438 (SanadKitab #30083, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.