الأصل، فينبغي القطع بقبول قوله على خلاف ما قطع به الأصحاب" (¬١).
قلت: وقوله: إن الأصل اللزوم ممنوع، بل الأصل الجواز، والغزالي (¬٢) حيث أطلق هذه العبارة مراده بها ما وضع العقد له، فليس ذلك مما نحن فيه.
فرع
لو اتفقا على عدم التفرق وتنازعا في الفسخ، ففي "التهذيب": "أن دعوى مدعي الفسخ فسخ" (¬٣).
قلت: وقد قال الأصحاب فيما إذا ادعى الزوج الرجعة، والعدة باقية أنه يقبل قوله، وقيل: لا، وإذا قبلنا قوله فعن صاحب "التهذيب" (¬٤) وغيره أن إقراره يجعل إنشاء، واستبعده الإمام، ولعل ما ذكروه في الرجعة يأتي ها هنا، إلا أن يقال: إن إنشاء الفسخ يحصل بكل ما يدل عليه، وهذا منه وفيه نظر.
* * *