قال المصنف ﵀:
فصْل: [البدء بيمين البائع]
قال الشافعي ﵀ في "البيوع": يُبدأ بيمين البائع.
وقال في "الصداق": [إذا اختلف الزوجان] (¬١) يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري.
وقال في "الدعوى والبينات": إن بدأ بالبائع خُيّر المشتري، وإن بدأ بالمشتري خُيّر البائع، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بيمين البائع (¬٢)، وبين أن يبدأ بيمين المشتري (¬٣).
[فمن أصحابنا من قال: فيها ثلاثة أقوال؛ أحدُها: يبدأ بالمشتري] (¬٤)؛ لأن جَنَبَته أقوى؛ لأن المبيع [في] ملكه (¬٥)، فكان بالبدأة (¬٦) أولى.