Lewati ke konten

Kitab: Takmilatus Subki 'alal Majmu' · Pengarang: تقي الدين السبكي

Baca Juz 1, halaman 61

  1. تابع كتاب البيوع
  2. باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع
  3. فصل: [البدء بيمين البائع]

والثاني: [أنه] (¬١) يبدأ بيمين من (¬٢) شاء منهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الدعوى، فتساويا، كما لو بدءا (¬٣) شيئًا في أيديهما (¬٤).

والثالث: يبدأ البائع (¬٥)، وهو الصحيح؛ لما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ". فبدأ بالبائع ثم خير المبتاع، ولأن جنبته أقوى؛ لأنهما (¬٦) إذا تحالفا رجع المبيع إليه، فكانت البدأة به أولى.

ومن أصحابنا من قال: هي على قول واحد أنه يبدأ بالبائع، وتحالف الزوج في الصداق؛ لأن جنبته أقوى من جنبة الزوجة؛ لأن البُضع بعد التحالف على ملك الزوج، فكان بالتقديم أولى، وها هنا جنبة البائع أقوى؛ لأن المبيع بعد التحالف على ملك البائع، فكان البائع بالتقديم أولى، والذي قال في "الدعوى والبينات" ليس بمذهب له، وإنما حكى ما يفعله الحاكم باجتهاده؛ لأنه موضع اجتهاد فقال: إن حلف الحاكم البائع باجتهاده خيّر المشتري، وإن حلف المشتري خيّر البائع.

حديث ابن مسعود تقدم الكلام عليه، واللفظ الذي ذكره المصنف هنا لفظ رواية عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعودٍ، أخرجه

Rujukan halaman ini: تكملة السبكي على المجموع شرح المهذب - قطعة جديدة، ج 1، ص 61 (SanadKitab #30083, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.