يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" رواه الترمذي (¬١) وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب. ولابن ماجه عن حديث المسور (¬٢)، وعلي (¬٣): "لا طلاق قبل النكاح" وتأول بما روى عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر، عن الزهري: "أنه قال: في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وهو كما قال، فقاله معمر: أليس قد جاء "لا طلاق قبل النكاح" قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق". وأخرج ابن أبي شيبة، عن الشعبي (¬٥)، والنخعي (¬٦)، والزهري (¬٧).
وسالم والقاسم (¬٨)، وعمر بن عبد العزيز (¬٩)، ومكحول (¬١٠)، والأسود (¬١١)، وأبي بكر بن حزم وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعبد الله بن عبد الرحمن" في رجل قال (¬١٢)،: إن تزوجت فلانة فهي طالق، هو كما قال".
(١١٦٢) حديث: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (¬١٣) عن