Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 49

  1. كتاب الطلاق

ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (¬١)، وابن عباس (¬٢). وأخرج مالك في الموطأ (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر" أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين".

قلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي ﷺ قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالله أعلم.

(١١٦٣) حديث: "لا يطلق العبد أكثر من اثنتين".

وأخرج عبد الله، والطبراني (¬٤) عن أم سلمة: "أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي ﷺ: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره" وفي إسناده من رمي بالكذب.

قلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه (¬٥) عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار: "أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك".

(١١٦٤) حديث: "كل طلاق واقع".

تقدم.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 49 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.