ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا أيضًا على عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت (¬١)، وابن عباس (¬٢). وأخرج مالك في الموطأ (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر" أنه كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتين".
قلت: قال ابن العربي في أحكام القرآن: في المسألة السابقة في قوله تعالى: (الطلاق مرتان) وقد قال الدارقطني: ثبت أن النبي ﷺ قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء" فالله أعلم.
(١١٦٣) حديث: "لا يطلق العبد أكثر من اثنتين".
وأخرج عبد الله، والطبراني (¬٤) عن أم سلمة: "أن غلامًا لها طلق امرأة له حرة تطليقتين، فقال النبي ﷺ: حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره" وفي إسناده من رمي بالكذب.
قلت: وله علة أخرى، وهي أن مالكًا رواه (¬٥) عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار: "أن نفيعًا كان عبدًا لأم سلمة أو مكاتبًا، وكانت تحته امرأة حرة، فطلقها تطليقتين، فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان فيسأله عن ذلك، فلقيه عند الدرج وهو آخذ زيد بن ثابت، فسأله، فابتدراه جميعا، فقالا: حرمت عليك".
(١١٦٤) حديث: "كل طلاق واقع".
تقدم.