(١١٦٥) حديث: "المكره".
روى العقيلي (¬١) في كتابه من حديث غازي بن جبلة عن صفوان بن عمران الطائي: "أن رجلًا كان نائمًا فقدت امرأته فأخذت سكينًا، فجلست على صدره، فقالت: لتطلقني ثلاثًا، أو لأذبحنك، فناشدها الله، فأبت، فطلقها ثلاثًا، ثم أتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له، فقال: لا قيلولة في الطلاق". وأخرجه من وجه آخر عن صفوان الطائي، عن رجل من الصحابة (¬٢): "أن رجلًا كان نائمًا … الحديث". قال البخاري: غازي بن جبلة حديثه منكر في طلاق المكره. وقال في صفوان كذلك. وقال أبو حاتم: صفوان ليس بقوي. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (¬٣): "أنه أجاز طلاق المكره".
وعن الشعبي (¬٤)، والنخعي (¬٥)، وأبي قلابة (¬٦)، والزهري، وقتادة (¬٧) أنهم أجازوه. وأخرجه ابن أبي شيبة عن الثلاثة الأولين (¬٨)، وابن المسيب (¬٩)، وأخرج عن عمر (¬١٠)، وعلي (¬١١)، وابن عمرو، وابن الزبير (¬١٢)،