وعمر بن عبد العزيز (¬١)، والحسن (¬٢)، وعطاء (¬٣)، والضحاك (¬٤): "ليس لمكره طلاق" وأخرج عن عمر أنه (¬٥) "أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة". وأخرج عن عطاء (¬٦)، ومجاهد (¬٧)، وابن سيرين والحسن (¬٨)، وابن المسيب (¬٩)، وعمر بن عبد العزيز (¬١٠)، وسليمان بن يسار (¬١١)، والنخعي (¬١٢)، والشعبي (¬١٣)، والزهري (¬١٤)، قالوا: "يجوز طلاقه" وعن الحكم (¬١٥): "إن كان في سكر من الله فليس طلاقه بشيء، وإن كان من الشيطان فطلاقه جائز". وعن عثمان (¬١٦): "أنه كان لا يجيز طلاق السكران". وعن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاؤوس (¬١٧)، وشريح نحوه.