﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١]، فقال - رسول الله ﷺ: من طلق، أو حرر، أو أنكح أو نكح، فقال إني كنت لاعبًا، فهو جائز". ووصله أحمد بن منيع بذكر عبادة بن الصامت، وأخرجه سفيان الثوري في جامعه (¬١)، فقال: عن الحسن، عن رجل، عن أبي الدرداء.
(١١٦٩) قوله: "وعن أبي الدرداء".
أخرج ابن أبي شيبة (¬٢)، حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن أبي الدرداء، قال: "ثلاث لا يعبث بهن: النكاح، والطلاق، والعتاق".
(١١٧٠) قوله: وعن عمر ﵁ "أربع جائزات".
أخرج ابن أبي شيبة (¬٣)، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن سليمان بن سحيم، عن سعيد بن المسيب، عن عمر ﵁ قال: "أربع جائزات على كل حال: العتق، والطلاق، والنكاح والنذر".
(١١٧١) قوله: وقال على ﵁: "أربع لا لعب بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر".
أخرجه عبد الرزاق (¬٤)، وقال: "الصدقة" بدل "النذر".
(١١٧٢) قوله: وفيه نزل: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾.
تقدم عن الحسن، وفيه يستدل لمن خالف بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". أخرجه أبو داود (¬٥)،: صححه الحاكم (¬٦)، ولا صحة فيه