Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 54

  1. كتاب الطلاق

للاختلاف في معنى الإغلاق.

(١١٧٣) حديث: "لعن الله الفروج على السروج".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: وما ذكره الزيلعي (¬١) من حديث ابن عباس رفعه: "نهى رسول الله ﷺ ذوات الفروج أن يركبن السروج" وفي رواية: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفرج على السرج" أخرجه ابن عدي (¬٢) من أوجه ضعيفة ليس من المقصود في شيء، والله أعلم.

(١١٧٤) حديث: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" عن ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ، قال: "إنا أُمة أُمية، لا نكتب ولا نحتسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين" متفق عليه (¬٣).

(١١٧٥) قوله: "لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة".

وأخرج عبد الرزاق (¬٤)، عن ابن مسعود ﵁، والطبراني (¬٥)، والبيهقي (¬٦)، ورجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا: "إذا ملكها أمرها، فتفرقا قبل أن تقضي بشيء فلا أمر لها". وعن جابر "إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك، فلا خيار" أخرجه عبد الرزاق (¬٧) بسند صحيح.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 54 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.