وروى عبد الرزاق (¬١)، وابن أبي شيبة، عن عمر، وعثمان (¬٢) نحوه، وفي إسناده ضعف. وروى ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمر (¬٣) نحوه. وأخرج عبد الرزاق نحوه عن جابر بن زيد (¬٤) من التابعين.
(١١٧٦) قوله: "ولا بد من ذكر النفس أو ما يدل عليه عرف ذلك بإجماع الصحابة".
(١١٧٧) قوله: "لما روي عن عائشة ﵂، قالت: لما أمر رسول اللَّه ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمرًا، فلا عيك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله ﷿ قال لي: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨] قالت: فقلت: ففي هذا استأمر أبواي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج رسول الله ﷺ مثل ما فعلت". رواه الجماعة (¬٥)، إلا أبا داود.
(١١٧٨) حديث: "من حلف بطلاق، وقال: إن شاء الله متصلًا بيمينه لا حنث عليه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (¬٦) من حديث