كلاهما من حديث ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني (¬١) بلفظ الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: إسناده حسن.
وأخرج الأربعة (¬٢)، وابن حبان (¬٣)، وأحمد (¬٤)، والطبراني (¬٥). من حديث عبد الله بن عكيم، قال: (قرئ) (¬٦) علينا كتاب رسول الله ﷺ ونحن بأرض جهينة، "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
وفي رواية لابن حبان (¬٧)، عن عبد الله بن عكيم، حدثنا مشيخة لنا من جهينة، أن النبي ﷺ كتب إليهم. وفي رواية للبيهقي قبل موته بأربعين يومًا، وللطبراني في [الأوسط] (¬٨): "كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب" قال أبو داود: قال النضر بن شميل: إنما سمي إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمي شنًا، وقربة، وأعل بالاضطراب، والله أعلم.