باب الإيلاء
(١١٨٤) قوله: وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة هذا مذهب عامة الصحابة ﵃". قلت: أذكر لك ما علمت من ذلك والله أعلم. بحقيقة الحال.
أخرج عبد الرزاق (¬١) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن "أن عثمان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة واحدة، وهي أحق بنفسها، وتعتد عدة المطلقة "وأخرجه بن أبي شيبة (¬٢)، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عطاء الخرساني، عن أبي سلمة فذكره دون "العدة" وأخرج عبد الرزاق (¬٣)، عن ابن عباس "إن مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وأنت خاطب".
وروي الدارقطني (¬٤) عن أحمد أنه قال: لا أعرف هذا وقد روي عن عثمان خلافه، ثم روي عنه أنه قال: يوقف وروي (عبد الرزاق) (¬٥) (¬٦) قال: أنا معمر عن قتادة" أن عليًّا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أحق بنفسها" وأخرج ابن أبي شيبة (¬٧)، حدثنا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن عن علي ﵁ قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة".