Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 61

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء

وأخرج ابن أبي شيبة (¬١)، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وابن عباس، قالا: "إذا آلى فلما يفيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة"، وأخرج عن ابن علية (¬٢)، عن أيوب، عن أبي قلابة: "أن النعمان بن بشير آلى من امرأته، فقال ابن مسعود: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة" أخرج قال: حدثنا ابن عيينة، عن الشيبانى، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن حرب (¬٣) "أن عليًّا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق" حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيبانى، عن بكر بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى" (¬٤): أن عليًّا أوققه" حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن مروان، عن علي، قال (¬٥): "يوقف عند الأربعة أشهر حتى تبين طلاقًا أو رجعة "حدثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر (¬٦) "قال: لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله، إما أن يفئ وإما أن يعزم" عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال (¬٧): "يوقف المولي عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفئ، وإما أن يطلق" وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: "يوقف" وأخرج ابن أبي شيبة (¬٨)، حدثنا وكيع، عن حسن بن فرات، عن ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة تقول: "يوقف المولي" حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ قال (¬٩): "يوقف" هذا ما تيسر لي من مذاهب الصحابة ﵃ في

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 61 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.