هذه المسألة.
(١١٨٥) قوله: "وتفسير قوله تعالي: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧] أي: عزموا الطلاق بالإيلاء السابق وهي قراءة ابن مسعود، وعنه، وعن ابن عباس: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر من غير فيء. وقراءة ابن مسعود (فإن فاءوا فيهن) أي في الأربعة أشهر.
وأما ما عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي شيبة (¬١)، عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن مقسم، عنه: "عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر، والفئ الجماع".
(١١٨٦) قوله: "لقول ابن عباس لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٢) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄ قال: "إذا آلي من امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ما لم يبلغ الحد فليس بإيلاء" وأخرجه مسدد (¬٣): "كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين، وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء". قلت: وأخرج عن ابن إدريس، عن ليث، عن وبرة، عن عبد الله (¬٤): "أن رجلًا آلى عن امرأته شهرًا فأوقعه عليه عبد الله".
(١١٨٧) قوله: "روي عن ابن (¬٥) مسعود".
أخرج ابن أبي شيبة (¬٦) حدثنا يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي،