Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 76

  1. كتاب اللعان

وفي رواية: "والمسلم تحته الكافرة، والكافر تحته مسلمة".

أخرجه ابن ماجه (¬١)، والدارقطني (¬٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "أن النبي ﷺ قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر". ورواه الدارقطني (¬٣) موقوفًا، ورجحه، ودون عمرو عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، وهو ضعيف. وأما الرواية الأخرى.

(١٢٠٢) قوله: "لوقوع (الحرمة) (¬٤) المؤبدة بيهما بالنص".

وهو حديث التلاعنان لا يجتمعان أبدًا".

رواه الدارقطني، وسيأتي.

(١٢٠٣) قوله: "لما روى أن النبي ﷺ لما لاعن بينهما، قال الزوج: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثًا".

عن سهل بن سعد: "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فَأت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين". رواه الجماعة (¬٥)، إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليه:

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 76 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.