وفي رواية: "والمسلم تحته الكافرة، والكافر تحته مسلمة".
أخرجه ابن ماجه (¬١)، والدارقطني (¬٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "أن النبي ﷺ قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن: النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر". ورواه الدارقطني (¬٣) موقوفًا، ورجحه، ودون عمرو عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، وهو ضعيف. وأما الرواية الأخرى.
(١٢٠٢) قوله: "لوقوع (الحرمة) (¬٤) المؤبدة بيهما بالنص".
وهو حديث التلاعنان لا يجتمعان أبدًا".
رواه الدارقطني، وسيأتي.
(١٢٠٣) قوله: "لما روى أن النبي ﷺ لما لاعن بينهما، قال الزوج: كذبت عليها إن أمسكتها، هي طالق ثلاثًا".
عن سهل بن سعد: "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فَأت بها، قال سهل: فتلاعنا، وأنا مع الناس، عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ، قال ابن شهاب: فكانت سُنة المتلاعنين". رواه الجماعة (¬٥)، إلا الترمذي، وفي رواية متفق عليه: