"فقال النبي ﷺ: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". وفي لفظ لأحمد (¬١)، ومسلم (¬٢): "فكان فراقه إياها سُنة في المتلاعنين".
(١٢٠٤) حديث: "المتلاعنان إذا تفرقا، لا يجتمعان أبدًا".
وإسناده لا بأس به، وأخرج عن علي (¬٣) وعبد الله (¬٤) قالا: "مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدًا". وأخرجه عبد الرزاق موقوفًا عليهما وعن عمر (¬٥) أيضًا. وعن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال: "فطلقها ثلاث تطليقات، فأنفذه رسول الله ﷺ، وكان ما صنع عند النبي ﷺ سنة، قال سهل: حضرت هذا عند النبي ﷺ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا". رواه أبو داود (¬٦).
(١٢٠٥) حديث: "أن النبي ﷺ نفى ولد امرأة هلال وألحقه بها".
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لاعن بين هلال بن أمية وامرأته، وفرق بينهما، وقضى أن لا يدعي ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد".