أن تعتد ثلاث حيض، وكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب بحسن رأيه". وأخرج عن علي وابن مسعود ﵄ نحوه في من مات عنها سيدها. وعن القاسم: "أنه أنكر على عبد الملك بن مروان اعتداد أم الولد أربعة أشهر وعشرًا، وقال: أتراها زوجة؟ ". وما روى أبو داود (¬١)، وابن ماجه (¬٢)، والحاكم (¬٣) من حديث قبيصة، عن عمرو بن العاص ﵄ قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبينا ﷺ، عدة أم الولد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا" أعله الدارقطني بأن قبيصة لم يسمع من عمرو، وقال أحمد مثله وزاد هذا حديث منكر والصواب وقفه.
فائدة:
أخرج ابن أبي شيبة (¬٤) عن ابن مسعود وابن عباس (¬٥)، وابن عمر (¬٦) ﵃: "العدة من يوم يموت أو تطلق".
وأخرجه البيهقي (¬٧)، عن علي ﵁ وأخرج ابن أبي شيبة (¬٨) عن علي ﵁: "من يوم يأتيها الخبر".
* * *