Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب العدة
  2. "الإقراء: الحيض"

فصل

"الإقراء: الحيض":

وهو قول أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي الدرداء، وابن الصامت ﵃، وجماعة من التابعين. وقال زيد بن ثابت: وعبد الله بن عمر، وعائشة ﵃: أنها الأطهار.

أخرج ابن أبي شيبة (¬١)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله الكلاعي، عن مكحول: "أن أبا بكر، وعمر، وعليًا، وابن مسعود، وأبا الدرداء، وعبادة بن الصامت، وعبد الله بن قيس الأشعري ﵁، كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: أنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، ويرثها وترثه، ما دامت في العدة". وأخرج (¬٢)، عن غُندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، وعبد الله مثله.

وعن ابن عيينة (¬٣)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر وعبد الله مثله.

وعن ابن عيينة (¬٤)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن علي مثله.

وأما الرواية عن ابن عباس ﵄.

وأما ما عن التابعين، فأخرج ابن أبي شيبة (¬٥) عن سعيد بن المسيب مثل ما تقدم.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 83 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.