ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار" متفق عليه (¬١).
وعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل". رواه أحمد (¬٢)، وأبو داود (¬٣)، والنسائي (¬٤).
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٥)، عن عطاء الخراساني: "أنه سأل سعيد بن المسيب وفقهاء أهل المدينة، قال: وأحسبه قال: وسليمان بن يسار عن المطلقة والمتوفى عنها زوجها، فقالوا: تحدان وتتركان الكحل والتخضب والتطب والتمشط".
وأخرج (¬٦) عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، ومحمد بن سيرين: "المطلقة والمتوفى عنها سواء في الزينة".
تنبيه:
وقع في الهداية: "أنه ﵊ لم يأذن للمعتدة في الاكتحال والدهن، لا يعرى عن الطيب" فظن المخرج أن قوله: "والدهن" عطف على الاكتحال، فقال: "أما الاكتحال فحديث أم سلمة، وأما الدهن فلم أجده.
(١٢١٨) حديث: "أسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله".
عن فريعة بنت مالك قالت: "خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم بطرف