Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 98

  1. كتاب العدة
  2. تتمة

تتمة:

أخرج الدَّارقُطْنِي (¬١) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما".

وروى الشافعي (¬٢) عن سفيان، عن أبي الزناد، قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: يفرق بينهما، فقيل له: سُنة، قال: نعم سنة.

قلت: أما المرفوع فأعله أبو حاتم من جهة سنده، وأعله ابن القطان بأن الدَّارقُطْنِي أخرج (¬٣) من طريق سفيان عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني … الحديث".

وعن (¬٤) حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما.

ثم أخرج (¬٥) من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بذلك.

وبه (¬٦) إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله.

قال ابن القطان: ظن الدارقطني بما نقله من كتاب حماد بن سلمة، أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 98 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.