تتمة:
أخرج الدَّارقُطْنِي (¬١) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما".
وروى الشافعي (¬٢) عن سفيان، عن أبي الزناد، قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: يفرق بينهما، فقيل له: سُنة، قال: نعم سنة.
قلت: أما المرفوع فأعله أبو حاتم من جهة سنده، وأعله ابن القطان بأن الدَّارقُطْنِي أخرج (¬٣) من طريق سفيان عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: "المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني … الحديث".
وعن (¬٤) حماد، عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما.
ثم أخرج (¬٥) من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بذلك.
وبه (¬٦) إلى حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مثله.
قال ابن القطان: ظن الدارقطني بما نقله من كتاب حماد بن سلمة، أن قوله مثله يعود على لفظ سعيد بن المسيب، وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة.