فصل
(١٢٤٥) حديث: "من أعق شركًا له في عبد فقد عتق كله ليس لله فيه شريك".
وأخرج الإمام أحمد في مسنده (¬١) عن سمرة، عن النبي ﷺ: "أن رجلًا من هذيل أعتق شقصًا له في مملوك، فقال رسول الله ﷺ: هو حر كله وليس لله تعالى شريك" رواه بمثل حديث قبله، وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيح. وله (¬٢) عن أبي المليح عن أبيه: "أن رجلًا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله ﷿ شريك". ولأبي داود بمعناه (¬٣).
(١٢٤٦) حديث (¬٤): "نافع عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال: "من أعتق شقيصا من عبد فعليه عتقه كله". وفي رواية: "كلف عتق ما بقي". وفي رواية: "وجب عليه أن يعتق ما بقي". وللطبراني في الأوسط (¬٥)، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "من أعتق شقيصًا من رقيق، فإن عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه" وله (¬٦) عن محمد بن عمر بن سعيد: "أن عبدًا كان بين بني سعيد فأعتقوه إلا واحدًا منهم، فأتى النبي ﷺ يستشفع به على الرجل وكلمه فيه، فوهب الرجل نصيبه للنبي ﷺ فأعتقه رسول الله ﷺ (فكان يقول) (¬٧): أنا مولى