رسول الله ﷺ وكان اسمه رافع أبو البهي". وما عدا محمد بن عمر رجال الصحيح. وبمثل لفظ جابر أخرجه ابن عدي (¬١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وفيه داود بن الزبرقان، فيه مقال.
(١٢٤٧) حديث: "من أعتق شركًا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قؤم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق".
رواه الجماعة (¬٢) من حديث ابن عمر، وزاد الدَّارقُطْنِي (¬٣): "ورَقَّ ما بقي".
(١٢٤٨) قوله: "وروى سعيد بن المسيب عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم قالوا: إذا كان العبد بين رجلين فأعتقه أحدهما، فإن يُقوّم عليه بأعلى القيمة، ثم يغرم ثمنه، ثم يعتق العبد، وعائشة ﵁ ترفعه إلى النبي ﷺ".
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٤)، عن أبي معاوية، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: "كان ثلاثون من أصحاب النبي ﷺ يضمنون الرجل يعتق العبد بينه وبين صاحبه إذا كان موسرًا". وأخرجه أحمد (¬٥) من طريق حجاج بلفظ "حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ، عن النبي ﷺ أنه قال: من أعتق شقيصًا في مملوك ضمن بقيته". ورجاله رجال الصحيح، ولا خفاء في مخالفة هذا