باب التدبير
(١٢٥١) حديث: "المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو حر من الثلث".
أخرجه الدارقطني (¬١) عن حديث ابن عمر مرفوعًا بدون "لا يورث". وفي سنده عُبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصَّواب موقوف، وأخرجه البيهقي (¬٢) من طريق علي بن ظبيان مرفوعًا، ورواه الشافعي عن علي بن ظبيان مرفوعًا. ورواه الشافعي (¬٣) وقال: قلت لعلي: كيف هو؟ فقال: كنت أحدث به مرفوعًا، فقال لي أصحابي: ليس هو بمرفوع، فوقفته، قال الشافعي: والحفاظ يقفوته على ابن عمر، انتهى.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (¬٤)، عن وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة، أن النبي ﷺ قال: "المدبر من الثلث" وأخرج (¬٥) عن زيد بن ثابت قال: "المدبر لا يباع".
وعن ابن عمر (¬٦) ﵄: "أنه كره بيع المدبر".
وأخرج (¬٧) عن شريح: "المدبر لا يباع". وعن سعيد بن المسيب (¬٨) مثله، وعن