الشعبي (¬١)، والحسن (¬٢) مثله. وعن الزهري (¬٣)، ومكحول (¬٤)، ومحمد (¬٥) وإبراهيم (¬٦): "المدبر من الثلث" وأما ما روي عن جابر بن عبد الله ﵁: "أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه". متفق عليه (¬٧)، وفي لفظ قال: "أعتق رجل من الأنصار غلامًا له عن دبر، وكان محتاجًا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله ﷺ بثمانمائة درهم، فأعطاه، فقال: اقض بها دينك، وأنفق على عيالك". رواه النسائي (¬٨). وأخرج محمد بن الحسن في الأصل عن أبي جعفر (¬٩): "أن النبي ﷺ قال: ألا إنما يباع خدمة المدبر ولم تبع رقبته". وأخرج حديث جابر (¬١٠) من مرسل عطاء بن أبي رباح، وقال: فلما اختلفوا في الرِّواية أخذنا بما اجتمع عليه أهل الكوفة أنه لا يباع، وأيد ذلك بالموقفات، انتهى.
قلت: وحديث أبي جعفر أخرجه ابن أبي شيبة (¬١١)، عن أبي خالد الأحمر، عن