(١٢٧١) حديث: "ليس للنساء من الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من كاتبن أو جر ولاء معتقهن أو معتق معتقهن".
قال المخرجون: لم نجده، وأخرج البيهقي (¬١) من طريق عبد الله بن مسعود، وعلي، وزيد بن ثابت: "أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة، ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن" (. من طريق إبراهيم (¬٢): "كان عمر وعلي وزيد بن ثابت: لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن". وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣) من طريق الحسن أنه قال: "لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن". وروى عبد الرزاق (¬٤) من طريق يحيى بن الجزار، عن على قال: "لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن، أو أعتقن". ومن طريق) (¬٥) ابن مسعود نحوه (¬٦)، قال الحاكم: وكان شريح يقول به.
(١٢٧٢) قوله: "ويؤيد حديث بنت حمزة".
عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: "مات مولي لي، وترك ابنة له فقسم رسول الله ﷺ المال بيني وبين ابنته نصفين" رواه النسائي (¬٧)، وابن ماجه (¬٨)، وأخرجه النسائي (¬٩) من وجه آخر عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة