أعتقت مملوكًا لها لمات، فذكر الحديث. وقال: هذا أولي بالصواب. وأخرجه الحاكم (¬١) من طريق عبد الله بن شداد، عن أخته لأمه بنت حمزة، فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة (¬٢) فقال: عن فاطمة بنت حمزة، ومن طريقه، أخرجه الطبراني (¬٣). وأخرجه أبو داود في المراسيل (¬٤)، عن عبد الله بن شداد، قال: أتدرون ما ابنة حمزة مني؟: كانت أختي لأمي، وأنها أعتقت مملوكًا لها، الحديث. وأخرجه عبد الرازق (¬٥) موصولًا، ومرسلًا. وما أخرجه الدارقطني (¬٦) من حديث ابن عباس أن مولىً لحمزة مات، الحديث، ففيه سليمان بن داود الشاذكوني (¬٧) ضعفوه، وكذّبه ابن معين، وغيره، وقال أبو حاتم: متروك، وقال البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف.
قلت: ولو سلك طريق الجمع حمل علي أن المملوك كان لحمزة، ثم ملكته ابنته فأعتقته، فيصدق أنه مولي لحمزة أي عبد له لا عتيق. وما أخرجه أبو دواد في المراسيل (¬٨)، عن إبراهيم، قال: توفي مولي لحمزة بن عبد المطلب، فأعطي النبي ﷺ بنت حمزة النصف وقبض النصف. فإن صح حمل علي أنه أعطاها ذلك طعمة لا إرثا للجمع بينه وبين ما تقدم والله أعلم. وأخرج الدارمي (¬٩) قال: أنا