Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

الرجم بالفعل وهو الفاإهر. فعند أبي داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، والبزار (¬٣) عن طريق عبد الرحمن بن (أبي بكر) (¬٤)، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

(١٣٢٩) قوله: "وعن عمر".

عن ابن عباس، قال: عمر بن الخطاب: "كان فيما أنزل الله الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان، أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، وكان الحبل أو (الاعتراف) (¬٥) " رواه الجماعة (¬٦)، إلا النسائي، ولمالك ﵀ في الموطأ (¬٧) في هذا عن عمر: "والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله، لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها". أخرجه عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر".

(١٣٣٠) قوله: "أمر برجمه ولم يحفر له".

عن أبي سعيد قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 172 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.