Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني: إنما على ابنى مائة (جلد) (¬١) وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول اللَّه ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغدُ يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فرجمت، قال مالك: العسيف الأجير" رواه الجماعة (¬٢).

(١٣٥٤) حديث: "أربع إلى الولادة وذكر منها الحدود".

وقال المخرجون: لم نجده. وذكر ابن أبي شيبة (¬٣)، عن الحسن البصري: "أربعة إلى السلطان الصلاة، والزكاة، والحدود، والقضاء". وعن عبيد اللَّه بن محيريز قال (¬٤): "الجمعة، والزكاة، والحدود، والفيء إلى السلطان". وعن عطاء الخراساني (¬٥)، قال: "إلى السلطان الزكاة، والجمعة والحدود". وروى الرازي في "أحكام القرآن" من طريق حماد بن سلمة، عن يحيى البكاء، عن مسلم بن يسار، عن أبي عبد اللَّه رجل من أصحاب النبي ﷺ، وكان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، وقال: هو عالم خذوا عنه، فسمعته يقول: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة إلى السلطان". ويعارضه ما في الصحيحين (¬٦)، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 185 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.