حد اللوطي؟ قال: ينظر في أعلى بناء في القرية فيرمى منه منكسًا ثم يتبع بالحجارة". وأخرج عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أنا ابن خيثم، عن مجاهد وسعيد بن جبير (¬١): "أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد - أو يؤخذ - على اللواطة: أنه يُرجم". وروى هذا أبو داود بلفظ (¬٢): "في البكر يؤخذ على اللواطة يرجم".
(١٣٦٤) حديث: "اقتلوا الفاعل والمفعول به".
عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". رواه الخمسة، إلا النسائي (¬٣)، ورواه الحاكم (¬٤)، والبيهقي (¬٥) أيضًا، واستنكره النسائي. ورواه ابن ماجه (¬٦)، والحاكم (¬٧) من حديث أبي هريرة، ولفظه: "فارجموا الأعلى والأسفل" وضعف قال ابن الطلاع: حديث أبي هريرة لا يصح، وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم.
(١٣٦٥) قوله: "ومن زفت إليه غير امرأته فوطئها لا يُحَد وعليه المهر، بذلك حكم عمر ﵁".
هكذا في النسخ، وقال في الهداية: "حكم بذلك علي"، وقال المخرجون: لم نجده.