Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب الحدود
  2. فصل

قلت: الصواب ما في الهداية، وكذلك أخرجه عبد الرزاق ومحمد بن الحسن في الأصل (¬١).

(١٣٦٦) قوله: "لما روى أبو يوسف بإسناده إلى عمر ﵁ أنه أتى برجل وقع على بهيمة فعزره وأمره بالبهيمة فذبحت وأحرقت بالنار".

وأخرجه محمد بن الحسن في آخر الحدود من الأصل بلاغًا. وأخرج ابن أبي شيبة (¬٢)، ثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: "ليس على من أتى البهيمة حد". وأخرج عن ابن عباس (¬٣) مثله.

فإن قلت روى أحمد (¬٤)، وأبو داود (¬٥)، والترمذي (¬٦)، عن عمرو بن أبي عمرو، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة".

قلت: رجح أبو داود والترمذي الموقوف المتقدم، وعلى طريقنا العبرة بالموقوف في مثله، وهذا الذي ذكره المصنف هو مراد صاحب الهداية، بقوله: والذي يروى إلى آخره، فتفطن لذلك، وقد قال المخرجون فيه: لم نجده. وظنوا أنه أراد حديثًا مرفوعًا.

(١٣٦٧) قوله: "وقد ورد الشرع به".

أخرجه الثلاثة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 195 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.