نجعلها خلا؟ قال: لا". رواه أحمد (¬١)، وأبو داود (¬٢). وعن أبي سعيد رفعه مثله.
رواه أحمد (¬٣). لكن هذه كلها في أول ما حرمت الخمر، يدل على ذلك لفظ هذا الحديث عن أبي سعيد، قال (¬٤): "قلنا لرسول الله ﷺ لما حرمت الخمر، إن عندنا خمرًا ليتيم لنا، فأمرنا، فأهرقناها". وعن أنس: "أن يتيمًا كان في حجر أبي طلحة، فاشترى له خمرًا، فلما حرمت سئل النبي ﷺ أيتخذ خلًا؟ قال: لا" ولفظ ابن أبي شيبة، عن أنس (¬٥): "أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا (خمرًا) (¬٦)، أنجعله خلًا؟ فكرهه " وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن مثنى بن سعيد، قال (¬٧): "شهدت عمر بن عبد العزيز إلى عامله بواسط أن لا تحملوا الخمر من قرية إلى قرية، وما أدركت فاجعله خلًا" حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال (¬٨): "لا بأس أن يحول الخمر خلًا".
تتمة:
عن جابر بن عبد الله ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ: "أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعًا". رواه الجماعة (¬٩)، إلا الترمذي.