فعلى رواية الحجازي يكون متصلًا، ولا (يستبعد) (¬١) صحبة أمه، واللَّه أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة (¬٢) قال: حدثنا الثقفي، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، قال: "دخلت على سعيد بن المسيب، فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير، ومحمد بن مسلم الزهري، وابن يسار، يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه السنة من رسول اللَّه ﷺ عشرة دراهم".
وأخرج عن وكيع، وابن المبارك، عن المسعودي عن القاسم، عن ابن مسعود، أنه قال (¬٣): "لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم". وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن القاسم، عن ابن مسعود (¬٤).
وأخرجه الحارثي في "مسند" أبي حنيفة (¬٥)، عنه، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود: "إنما كان القطع في عشرة دراهم" وفي رواية مثل المرفوع أعلاه. وأخرج ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن عطية بن (عبد الرحمن) (¬٦) عن القاسم، قال (¬٧): "أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، فأمر بها عمر فقومت بثمانية دراهم فلم يقطعه".
(١٤٠٦) قوله: "ونقل أقل من ذلك".
عن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" رواه الجماعة، وفي لفظ بعضهم " قيمته ثلاثة دراهم".