Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 239

  1. كتاب السرقة

وعن عائشة ﵂، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة (¬١)، إلا ابن ماجه، وفي رواية، أن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه أحمد (¬٢)، ومسلم (¬٣)، والنسائي (¬٤)، وابن ماجه (¬٥). وفي رواية، قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه البخاري (¬٦). وفي رواية قال: "اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى عن ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا". رواه أحمد (¬٧). وفي رواية قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (¬٨)، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده". رواه مالك في الموطأ (¬٩).

قلت: ويعارضه ما تقدم.

(١٤٠٧) حديث: "فإذا آواه الجرين".

تقدم.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 239 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.