وعن عائشة ﵂، قالت: "كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" رواه الجماعة (¬١)، إلا ابن ماجه، وفي رواية، أن النبي ﷺ قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه أحمد (¬٢)، ومسلم (¬٣)، والنسائي (¬٤)، وابن ماجه (¬٥). وفي رواية، قال: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". رواه البخاري (¬٦). وفي رواية قال: "اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى عن ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهمًا". رواه أحمد (¬٧). وفي رواية قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن، قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار" رواه النسائي (¬٨)، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار، فقطع عثمان يده". رواه مالك في الموطأ (¬٩).
قلت: ويعارضه ما تقدم.
(١٤٠٧) حديث: "فإذا آواه الجرين".
تقدم.