Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب السرقة
  2. فصل

الهداية من حديث: "لا قطع على المختفي" فلم يجده المخرجون.

(١٤٢٠) قوله: "وقيل هو (موقوف) (¬١) وليس بمرفوع".

يعني حديث: "من نبش قطعناه، وكذا قال في "الهداية" ولم أر للمخرجين كلاما على هذا.

(١٤٢١) قوله: "وهو مروي عن علي".

ابن أبي شيبة (¬٢)، حدثنا شريك، عن سماك، عن (ابن) (¬٣) عبيد بن الأبرص: "أن عليًّا كان يقسم سلاحًا في الرحبة، فأخذ رجل مغفرًا فالتحف عليه فوجده رجل، فأخذه وأتى به عليًّا فلم يقطعه، وقال له: فيه شرك". وفي الباب: ما أخرجه ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن المسعودي، عن القاسم (¬٤): "أن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد إلى عمر، فكتب عمر إلى سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب". وأخرج، عن عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي (¬٥): "أنه أتى عمر ﵁ بغلام له، فقال: اقطعه، قال: وماله؟ قال: سرق مرآة لامرأتي خير من ستين درهمًا، قال عمر: غلامكم سرق متاعكم". وعن عمرو بن شرحبيل، قال (¬٦): "جاء معقل المزني إلى عبد الله، فقال: غلامي سرق قبائي فاقطعه، قال عبد اللَّه: مالك بعضه في بعض". وعن علي ﵁ أنه قال (¬٧): "إذا سرق عبدي مالي لم أقطعه".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 246 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.