المخرجون: لم نجده. وأخرج عبد الرزاق (¬١) وابن أبي شيبة: "أن عمر ﵁ كتب أن العبد المسلم من المسلمين، وأمانه أمانهم" زاد ابن أبي شيبة: "وأجاز أمانه" وأخرج البيهقي (¬٢) عن علي مرفوعًا: "ليس للعبد من الغنيمة شيء إلا خرثي المتاع، وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز، إذا هي أعطت القوم الأمان".
* * *