Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 3, halaman 283

  1. كتاب السير
  2. فصل

تقدم ما في تعذيب الحيوان. وأما التحريق.

فأخرج البخاري (¬١)، عن أبي هريرة، قال: "بعثنا رسول الله ﷺ في بعث، فقال: "إن وجدتم فلانًا وفلانًا، فأحرقوهما بالنار، فلما خرجنا دعانا رسول الله ﷺ، فقال: إن جدتها فلانًا وفلانًا فاقتلوهما ولا تحرقوهما، فإنه لا يعذب لها إلا الله". وله عن ابن عباس (¬٢): "أن عليًّا أتى بالزنادقة فأحرقهم، فبلغ ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله ﷺ لا تعذبوا بعذاب الله". وعن أبي بكر الصديق أنه قال: "لا تعقرن شاة إلا لمأكلة". رواه ابن أبي شيبة (¬٣)، ومالك في الموطأ (¬٤).

قال المخرجون: "لم نجده مرفوعًا".

قلت: ولأبي داود في المراسيل (¬٥) عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي في حديث: "ولا تقتل مجثمة وفي نسخ بهيمة ليست لك بها حاجة".

(١٤٧٤) حديث: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب".

قال المخرجون: لم نجده.

(١٤٧٥) حديث: "أنه ﷺ قسّم غنائم بدر بالمدينة".

رواه أبو حنيفة (¬٦)، عن مقسم، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ لم يقسم شيئًا من غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 3، ص 283 (SanadKitab #30086, hlm. urut 1238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.