وأخرج أبو داود (¬١)، عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار". وسنده حسن، وقال العلامة أبو زرعة العراقي: ينبغي أن يكون صحيحًا، وفي الباب: عن معاذ مرفوعًا مثله، وهو ضعيف رواه أبو داود.
(٨١) قوله: "وفيما قال محمد: من رتع حول الحمى"
هذا من لفظ حديث النعمان بن بشير، وهو متفق عليه (¬٢)، وله عندهما ألقاظ: "من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه".
(٨٢) قوله: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا".
هكذا روي عن إبراهيم النخعي، ولا يعرف إلا توقيفًا، قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. (وقد مر مرفوعًا في حديث أبي سعيد) (¬٣) ..